عرض مشاركة واحدة
قديم 02-08-2011, 03:59 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 7
المشاركات: 1,367 [+]
بمعدل : 0.28 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
متداول حر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم السعودية
فارس القحطاني ــ الرياض

استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام الشركات التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسات سابقة.
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430/1431 هـ في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأبقى المجلس مشروع النظام ‏القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية، كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج لتكون، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومرئياتها، وأنها استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من المسؤولين في وزارة النقل للتعرف على وجهة نظرهم تجاه بعض الملاحظات على ما تضمنه التقرير والاستفسارات التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة، فيما أثنى أعضاء المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ شبكات الطرق في مختلف مناطق المملكة وصيانتها، والمتمثلة في حجم المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، إلى جانب العقود التي أبرمتها ضمن ميزانية عام التقرير لتنفيذ مشاريع طرق جديدة.
وطالب عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم بالعمل على تطوير النقل العام في المدن الكبيرة في ضوء النمو السكاني الذي تشهده المملكة، وازدياد الازدحام في الشوارع، مما يستوجب البحث عن وسائل نقل عام بديلة للسيارات داخل المدن، ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة الملاحظات والمقترحات التي أثارها عدد من الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس، اعتراضا تقدم به أكثر من 15 عضوا على تحديد سن الطفولة المنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع النظام، والذي يحدد اعتبار الطفولة فيما دون 18 عاما.
وكان أعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب قدموا مقترحا لتحديد سن الطفل فيما دون 15 عاما، ورأوا بعد الرجوع للمصادر الشرعية المختلفة في تحديد سن الطفل أن يكون التعريف (كل إنسان لم يتجاوز 15 عاما) معتبرين أن ذلك يتوافق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في سن التكليف لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ وهو 15 عاما، ومتوافقا مع مواد النظام الأخرى وتلافيا للتناقض، حيث ورد في المادة التاسعة (يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة)، وجاء في المادة 162 من نظام العمل.









عرض البوم صور متداول حر   رد مع اقتباس