عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2012, 07:13 AM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المديرة التنفيذية - الادارة العليا للشبكة
الرتبة


البيانات
التسجيل: Nov 2011
العضوية: 41
المشاركات: 853 [+]
بمعدل : 0.19 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنين الاشواق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم الخليجية




50 مليون ريال شرط لإدراج الأسهم الموحد في الأسواق الخليجية



محمد السلامة من الرياضوضعت هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أربعة شروط أساسية للشركات الخليجية المساهمة الراغبة في الإدراج الموحد لأسهمها لدى الأسواق الخليجية، يتصدرها ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون ريال (أو ما يعادلها)، وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 200 مساهم، وكذلك أن تكون الشركة في الأساس مدرجة في سوق الدولة الأم، وحصلت على موافقة الجمعية العمومية على عملية إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية المعنية.
ومن أبرز المواد التي تضمنتها قواعد الإدراج الموحد، أيضا أن تكون أسهم الشركة قابلة لنقل الملكية والتداول وعدم وجود أي قيود على ذلك إلا بموافقة الجهة الرقابية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على السوق المالية في الدولة، وأن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية صدرت عنها ثلاث ميزانيات مدققة من مدقق حسابات مرخص من قبل الدولة وحسب المعايير المحاسبية المعترف بها، ومصادق عليها من الجمعية العمومية للشركة، إلى جانب أن تكون الشركة مسجلة في سجل الشركات المساهمة لدى الجهة المعنية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على سجل الشركات المساهمة في الدولة، وألا تقل حقوق المساهمين في آخر بيانات مالية عن 120 في المائة من المتوسط المرجح لرأس المال، وأن يكون رأسمال الشركة مقسما إلى أسهم، وأن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية.
وبدأت دول مجلس التعاون العمل بهذه القواعد بصفة استرشادية في الأسواق المالية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في القمة الأخيرة في الرياض، في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية الخليجية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اشترطت هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون على الشركات المساهمة الراغبة في الإدراج الموحد لأسهمها لدى الأسواق الخليجية ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال (أو ما يعادله) ومدفوعا بالكامل، وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 200 مساهم. كذلك أن تكون الشركة في الأساس مدرجة في سوق الدولة الأم، وحصلت على موافقة الجمعية العمومية على عملية إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية المعنية.

وبدأت دول مجلس التعاون العمل بهذه القواعد بصفة استرشادية في الأسواق المالية ولمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في قمة الأخيرة في الرياض، في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية الخليجية سعيا لتكاملها، وفي إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وبما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية. كذلك بهدف تمكين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء، وأن يعاملون معاملة مواطنيها نفسها بدون تفريق أو تمييز.
ومن أبرز المواد التي تضمنتها قواعد الإدراج الموحد، أنها ‏أشترطت أن تكون أسهم الشركة قابلة لنقل الملكية والتداول وعدم وجود أي قيود على ذلك إلا بموافقة الجهة الرقابية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على السوق المالية في الدولة، أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية صدرت عنها ثلاث ميزانيات مدققة من مدقق حسابات مرخص من قبل الدول وحسب المعايير المحاسبية المعترف بها، ومصادق عليها من الجمعية العمومية للشركة، إلى جانب أن تكون الشركة مسجلة في سجل الشركات المساهمة لدى الجهة المعنية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على سجل الشركات المساهمة في الدولة، ألا تقل حقوق المساهمين في آخر بيانات مالية عن 120 في المائة من المتوسط المرجح لرأس المال، وأن يكون رأسمال الشركة مقسما إلى أسهم وأن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية.
وبشأن النظر في طلبات الإدراج، ألزمت قواعد الإدراج الموحدة الجهة الرقابية بإصدار قرارها بشأن طلب الإدراج خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط، ويجوز لها طلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى تراها ضرورية لإصدار قرارها، وفي هذه الحالة يبدأ احتساب المدة المحددة لإصدار القرار من تاريخ استيفاء البيانات والإيضاحات المطلوبة. كما أن للجهة الرقابية رفض طلب الإدراج مع بيان الأسباب، ويخطر ذوو الشأن بالقرار خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره. ويخول قرار الجهة الرقابية بالموافقة على إدراج أسهم الشركة حق قيد تلك الأسهم في السوق، وتعد الموافقة لاغية إذا انقضت فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها دون قيام الشركة بقيد الأسهم في السوق.
وأعطت هذه القواعد الموحدة للجهة الرقابية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على السوق المالية في الدولة الإيقاف المؤقت لإدراج أسهم الشركة من التداول في السوق بحد أقصى ستة أشهر (التعليق)، إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل أو إذا رأت أن تداول السهم لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبنا أو إخلالا بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب. كذلك أجازت للجهة الرقابية أن تعلق الإدراج في حال لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة والمقررة أو الغرامات المستحقة للجهات الرقابية والأسواق، إذا اتخذت الجمعية العمومية قرارا ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة، إذا تم تعليق إدراج أسهم الشركة في سوق الدولة الأم، وإذا تقدمت الشركة بطلب مبرر لتعليق إدراج أسهمها، على أن للجهة الرقابية إلغاء تعليق إدراج أية أسهم في حال زوال الأسباب التي أدت لذلك.
وحددت القواعد الموحدة أيضا الحالات التي تعطي الجهة الرقابية الحق في إلغاء إدراج أية أسهم في السوق، وهي: إذا صدر حكم قضائي نهائي أو قرار من الجمعية العمومية بحل الشركة وتصفيتها أو تحولها إلى شكل قانوني آخر، إذا علق إدراج الأسهم لمدة تتجاوز ستة أشهر، إذا اتخذ قرار بدمج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث يترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة، إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي أو مؤقت لمدة تزيد على 12 شهرا، إذا تقدمت الشركة بطلب إلغاء إدراج أسهمها بناء على موافقة من الجمعية العمومية، وإذا انتهى أجل الشركة أو الغرض الذي أنشئت من أجله.









عرض البوم صور حنين الاشواق   رد مع اقتباس